فصل: القضاء يوم عرفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

تذوق الصائم للطعام

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9845‏)‏

س1‏:‏ بعض الناس أي العلماء أجازوا التذوق للمرأة للطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، هل هذا صحيح، وقالوا‏:‏ بشرط أن لا يصل الطعام إلى الحلق‏؟‏

ج1‏:‏ لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السب والشتم من الصائم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7825‏)‏

س1‏:‏ في رمضان إذا غضب الإنسان من شيء وفي حالة غضبه نهر أو شتم فهل يبطل ذلك صيامه أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ لا يبطل ذلك صومه، ولكنه ينقص أجره فعلى المسلم أن يضبط نفسه ويحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله في الصيام وغيره، وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه، وبعداً عما يؤذي الناس، ويكون سبباً في الفتنة والبغضاء والفرقة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ، ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم‏)‏‏[‏ أخرجه مالك 1/310، أحمد 2/245، 257، 273، 286،306،313،356، 399-400،،461،462،465،474،495، 6/244، والبخاري 2/226،228، ومسلم 2/806، 807 برقم ‏(‏1151‏)‏ واللفظ له، وأبو داود 2/768 برقم ‏(‏2363‏)‏، والترمذي 3/136 برقم ‏(‏764‏)‏، ‏(‏ببعضه‏)‏، والنسائي 4/163،164،168 برقم ‏(‏2216، 2217، 2234‏)‏، وابن ماجه 1/539-540 برقم ‏(‏1691‏)‏، وابن حبان 8/205،258، برقم ‏(‏3416،3482‏)‏، وابن خزيمة 3/240، برقم ‏(‏1992، 1993‏)‏، وابن أبي شيبة 3/3، والطبراني 10/158 برقم ‏(‏10198‏)‏‏]‏ متفق عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم ‏(‏5611‏)‏

س15‏:‏ كم كان بين السحور وصلاة الفجر‏؟‏

ج15‏:‏ يمتد وقت السحور حتى الفجر لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 187‏]‏ ، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم‏)‏‏[‏ أخرجه مالك 1/74، وأحمد 2/9،57،62،64،73،79،107،123، والبخاري 1/153،2/231،3/152،8/133، ومسلم 2/768 برقم ‏(‏1092‏)‏، والترمذي 1/392 برقم ‏(‏203‏)‏، والنسائي 2/10 برقم ‏(‏637-639‏)‏، والدارمي 1/270، وعبد الرزاق 4/232 برقم ‏(‏7611-7614‏)‏، وابن أبي شيبة 3/9، وابن خزيمة 1/209،210، 3/211،211-212، برقم ‏(‏401،403،1931،1932‏)‏، وابن حبان 8/248-250 برقم ‏(‏3469-3472‏)‏، والطبراني 12/277،371، برقم ‏(‏13106،13379‏)‏، والبيهقي 1/380،382،427، 4/218‏]‏ متفق على صحته، وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له إنه أصبح‏.‏ ويستحب تأخير السحور‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12029‏)‏

س1‏:‏ إذا نويت الصيام قبل طلوع الفجر ونمت ثم استيقظت لم يطلع الفجر، فشربت ثم نويت ، ونمت حتى طلوع الفجر ما الحكم‏؟‏

ج1‏:‏ إذا نويت الصيام ثم أكلت قبل طلوع الفجر ثم نويت مرة ثانية الصيام وأمسكت من طلوع الفجر إلى الغروب فصيامك صحيح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏11803‏)‏

س5‏:‏ لو كان الإنسان صائماً رمضان وهو مسافر إلى بلد ثاني ولا يوجد شيء إلا ماء فقط، فكيف حل هذه المشكلة‏؟‏

ج5‏:‏ إذا كان الإنسان صائماً وغربت الشمس ولم يجد ما يفطر عليه إلا الماء فإنه يفطر على الماء؛ لأن الفطر على الرطب أو التمر مستحب وليس بواجب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏84‏)‏

س‏:‏ رجل له بنت تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً قد حاضت قبل دخول شهر رمضان، وإنه أمرها بالصيام ولما كانت ضعيفة البنية شق عليها الصيام، وأفطرت آخر الشهر لعدم استطاعتها، فهل تقضي هذه الأيام أم تسقط عنها لعدم استطاعتها لأنها لا تستطيع الصيام‏؟‏

ج‏:‏ حيث كانت هذه البنت بالغة قبل دخول الشهر بوجود إحدى علامات البلوغ، وهي الحيض، فقد صار الصيام فرضاً في حقها، فالأيام التي تركت صيامه بناءً على أنها لا تستطيع صيامها؛ لضعف بنيتها فإنها لا تسقط عنها، وإنما تصومها بعد الاستطاعة، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 185‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

الفتوى رقم ‏(‏2662‏)‏

س‏:‏ سافرت في رمضان وأفطرت يومين في سفري وبنيتي أصومهما، ولكني لم أذكر ذلك إلا بعد دخول شهر رمضان لهذا العام، أرجو إفادتي عن ذلك‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في تأخير قضاء اليومين اللذين أفطرتهما إلى أن دخل رمضان آخر، وإنما عليك قضاؤهما بعده؛ لما ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في قول الله سبحانه‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا‏}‏ ‏[‏سورة البقرة، الآية 286‏]‏‏:‏ ‏(‏قال الله‏:‏ قد فعلت‏)‏، الحديث، ولما رواه مسلم في صحيحه‏:‏ ‏(‏من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه‏)‏ متفق على صحته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4909‏)‏

س2‏:‏ هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤجل صيام رمضان إلى السنة المقبلة لكونها كانت حائض أو نفساء في رمضان، وهل يحق لها إن لم يتيسر لها الصيام السنة المقبلة أن تصومه بعد سنتين لانشغالها بأعذار كمرض أو أنها لا تطيق الصيام والقضاء‏؟‏ وهل يحق للمرأة المسلمة التي لا تطيق الصيام ويصعب عليها قضاء الصيام أن تؤدي فدية عوضاً عن الصيام، أم ماذا‏؟‏ أفتونا رحمكم الله وجزاكم المولى خير الجزاء‏.‏

ج2‏:‏ يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر، لكن الأفضل التعجيل بالقضاء ويجوز لمن أفطرت في شهر رمضان لعذر كحيض أو نفاس مثلاً أن تؤخر القضاء لعذر من مرض وضعف عام لا تطيق معه القضاء، ولو طالت المدة، فكان التأخير سنة أو سنتين، فإذا شفيت وقويت وجب عليها أن تعجل بقضاء ما فاتها، وإذا يئست من القدرة على القضاء وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً، وهو أن تدفع عن كل يوم نصف صاع من الطعام الذي اعتادوه قوتا لهم، من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أونحو ذلك، وإن جمعت الجميع وأعطته فقيراً واحداً أو أكثر عن جميع رمضان فلا بأس ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏4542‏)‏

س‏:‏ منذ أربع سنين ذهبت إلى العراق في الإجازة الصيفية، وأن المسلم قد يذنب أحياناً وصمت خمسة أيام من رمضان فقط، وأفطرت الخمسة والعشرين يوماً الباقية عامداً متعمداً، أرجو من فضيلتكم جواباً على كفارة هذه الأيام، وهل التوبة الصادقة تمحو ذلك الجرم الكبير، وهل الحج يجدي في تلك المصيبة الكبرى، وكم من الأيام أصومها حتى تكفر ذنوبي تلك‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها جميعها متفرقة أو متتابعة، وأن تستغفر الله وتتوب إليه مما فرط منك توبة نصوحاً، ولا شيء عليك غير هذا عسى الله أن يغفر لنا ولك، إنه غفور رحيم، وقد قال الله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى‏}‏‏[‏ سورة طه، الآية 82‏]‏ ، والتوبة هي الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع عنه، وتركه خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له والعزم الجازم ألا يعود في ذلك، وأما ما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر لم يقض عنه صوم الدهر وإن صامه‏)‏ فهو حديث ضعيف‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏4543‏)‏

س1‏:‏ فإني بلغت في سن الثانية عشرة من عمري قبل رمضان بشهر، وصمت في سن الرابعة عشرة فهل يلحقني صيام تلك السنين السابقة أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ يجب عليك قضاء جميع الأيام التي أفطرتيها في رمضان وأنت قد بلغت الحلم متفرقة أو متتابعة، وأن تستغفري الله وتتوبي إليه من ارتكابك معصية الإفطار في رمضان بدون عذر مشروع، عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك ما فرط منك والله سبحانه وتعالى يقول‏:‏ ‏{‏وتوبوا إلى الله جميعا أيُّهَ المؤمنون لعلكم تفلحون‏}‏‏[‏ سورة النور، الآية 31‏]‏ ، ويقول سبحانه‏:‏ ‏{‏وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى‏}‏‏[‏ سورة طه، الآية 82‏]‏ ‏.‏

س2‏:‏ إني أكلت حبوب المنع في رمضان هل أنا أصوم الأيام التي أكلت فيها الحبوب في رمضان مع أني أصوم وأصلي مع الناس، وآكلهن هل يلحقني منهن شيء أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان، إذا لم يترتب عليها ضرر بسبب ذلك، وليس عليك قضاء تلك الأيام التي ارتفع دمها بسبب الحبوب وصمتيها مع الناس‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

من الفتوى رقم ‏(‏4677‏)‏

س‏:‏ أنا أبلغ من العمر ثلاثاً وثلاثين سنة، وأنا متزوجة وعندي عيال، والذي أريد سؤال فضيلتكم عنه‏:‏ أنه دخل علي وسواس منذ خمس أو ست سنوات، وهذا الوسواس يشغلني في الوضوء، حتى لا أستطيع الموالاة، أستمر في الوضوء ساعة ونصف في كل وقت، حيث يخيل إلي أنني لم أتم الوضوء، وكذلك في غسل الجنابة، أستمر ثلاث ساعات، ويخيل إلي أنني لم أطهر، وفي غسل العادة ثلاث ساعات، وكذلك هذا الوسواس حرمني من لبس الثياب الجميلة، وقد تعالجت في مستشفى الأمراض النفسية بالطائف ولدى الدكتور محمد عرفان بجدة، فأرجو من فضيلتكم النظر في وضعي وإرشادي بما ترونه يساعدني في طرد هذا الوسواس، كما أفيد فضيلتكم أنه قد حصل علي نقص في صيام رمضان منذ صغري ولا أحصي تلك الأيام التي أفطرتها فماذا يجب علي فيها‏؟‏ أفتوني وفقكم الله‏.‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ عليك أن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وأن تستعيني بالله سبحانه، واطلبي منه أن يعافيك من مرضك، واقرئي آية الكرسي عندما ترقدين في فراشك للنوم، وقولي‏:‏ ‏(‏باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم‏)‏ ثلاث مرات صباحاً، وثلاث مرات مساء، وارقي نفسك بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات، وتنفثين بكفيك عقب كل مرة، وتمسحين بهما ما استطعت من بدنك عند النوم، بادئة برأسك ووجهك وصدرك، وادعي الله أن يذهب ما بك من بأس، فقولي‏:‏ ‏(‏أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما‏)‏، وكرري ذلك ثلاثاً، وادعي أيضاً بدعاء الكرب، فقولي‏:‏ ‏(‏لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم‏)‏، وإذا فرغت من الوضوء أو الغسل من حيض أو جنابة فاعتمدي أنك قد طهرت ودعي عنك الوسواس، ولا تكرري فإنه من الشيطان، وبذلك ينقطع عنك بإذن الله‏.‏

ثانياً‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أفطرت أياماً من رمضان في الصغر ولا تحصين تلك الأيام فصومي أياماً قضاءً عنها، حتى يغلب على ظنك أنك صمت الأيام التي أفطرتيها من شهر رمضان بعد بلوغك، أما ما قبل البلوغ فليس عليك قضاؤها شفاك الله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏5168‏)‏

س8‏:‏ امرأة أفطرت خمسة أيام من رمضان، ولم تقضها حتى فوجئت بالحمل، وعندما أرادت القضاء لم تستطع، وقدرت أن ولادتها ستكون في رمضان، وأنها لن تستطيع صيامه أيضاً فماذا تعمل‏؟‏ هل تقضي شهر رمضان والخمسة الأيام التي من تلك السنة، أم تطعم عن الخمسة وتقضي شهر رمضان‏؟‏

ج8‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإنها تقضي الأيام الخمسة وتقضي شهر رمضان ولا كفارة عليها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏5506‏)‏

س‏:‏ فيه امرأة في عز شبابها وأنها مدرسة ولها أربعة أطفال، وأنها تفطر في رمضان من العذر الشرعي من نفاس أو حيض من العادة الشهرية، ولكنها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك لا تصوم الأيام التي أفطرتها، ولكنها تفدي عن كل يوم طعام مسكين وتقول‏:‏ إن الذي يقول‏:‏ حرام الافتداء والصوم أولى فقد كذب‏.‏

ج‏:‏ يجب على من أفطر في نهار رمضان لعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أن يقضي الأيام التي أفطرها، ولا يجوز أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مادام قادراً على الصيام، قال تعالى‏:‏ ‏{‏ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 185‏]‏ ، فإذا قرر الأطباء عجزها مطلقاً عن الصيام فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو غيره من قوت البلد، وتطعم مسكيناً أيضاً عن كل يوم أخرت صيامه حتى أدركها رمضان آخر للتأخير من غير عذر شرعي، وأما قولها‏:‏ ‏(‏الذي يقول حرام الافتداء والصوم أولى فقد كذب‏)‏ فليس بصحيح، فالواجب هو القضاء إلا في حالة العجز مطلقاً فيجب الإطعام، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت‏:‏ ‏(‏كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 6/143، 231-232، والبخاري 1/83، ومسلم 1/265 برقم ‏(‏335‏)‏، وأبو داود 1/180-181 برقم ‏(‏262،263‏)‏، والترمذي 1/234-235 3/154-155، برقم ‏(‏130،787‏)‏، والنسائي 1/191-192، 4/191، برقم ‏(‏382،2318‏)‏، وابن ماجه 1/207،534 برقم ‏(‏631،1670‏)‏، والدارمي 1/233،234، وعبد الرزاق 1/331-332 برقم ‏(‏1277‏)‏، وأبو عوانة 1/324‏]‏ متفق على صحته، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

القضاء يوم الشك

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8561‏)‏

س2‏:‏ والدتي أفطرت ثلاثة أيام في رمضان عام 1403هـ بعذر فأرادت قضاء هذه الأيام ولكنها كلما أرادت أن تقضيها صار عندها صعوبة وأشغال، ولكنها صامت يومين وبقي يوم واحد وتأخر هذا اليوم حتى يوم الخميس المكمل للثلاثين من شهر شعبان عام 1404هـ، وصامت هذا اليوم يوم الخميس، وبدأ الصيام يوم الجمعة 1/9/1404هـ ولكن عندما انتهى رمضان أصبح يوم الخميس من أيام رمضان الحالي وليس من شعبان، فهل صيام هذا اليوم يجوز قضاء اليوم الذي فاتها أم من رمضان‏؟‏ علماً أنها ناوية قضاء الذي فات‏.‏

ج2‏:‏ لا يجزئها صوم ذلك اليوم عن رمضان الماضي؛ لكونه صادف أول رمضان في عام 1404هـ، ولا يجزئها عن رمضان 1404هـ؛ لكونه لم يثبت ذلك الوقت أنه منه، بل هو يوم شك، ولا يصح صيام يوم الشك لرمضان‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل يلزم التتابع في القضاء‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6422‏)‏

س3‏:‏ على رجل قضاء صوم رمضان هل يجوز أن يصومه في أيام متفرقات‏؟‏

ج3‏:‏ نعم يجوز له أن يقضي ما عليه من ذلك في أيام متفرقات؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 185‏]‏ ، فلم يشترط سبحانه التتابع في القضاء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

القضاء يوم عرفة

الفتوى رقم ‏(‏8194‏)‏

س‏:‏ صمت اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة ونويت صومه قضاء عن يوم بقي علي من أيام رمضان هل يكفي صيام يوم عرفة إذا نويته عن القضاء أم لا‏؟‏ أفيدوني كتابياً جزاكم الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ يجوز صيام يوم عرفة عن يوم من رمضان إذا نويته قضاء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

القضاء يوم الجمعة منفردا

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏8966‏)‏

س3‏:‏ إذا كان الإنسان عليه قضاء يوم واحد من رمضان فهل يجوز له أن يصوم ذلك في يوم جمعة، وماذا على من فعله هل يعيد‏؟‏

ج3‏:‏ يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم من رمضان ولو منفرداً‏.‏

صيام الجمعة مع الخميس والإثنين

س4‏:‏ عادتي أصوم يوم الإثنين والخميس والجمعة من كل أسبوع، فهل في ذلك شيء‏؟‏

ج4‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فقد أحسنت مادمت لم تفرد يوم الجمعة بصيام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 2/422،458،495،526، والبخاري 2/248، ومسلم 2/801 برقم ‏(‏1144‏)‏، وأبو داود 2/805 برقم ‏(‏2420‏)‏، والترمذي 3/119 برقم ‏(‏743‏)‏، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 9/376 برقم ‏(‏12503‏)‏، ابن ماجه 1/549، برقم ‏(‏1723‏)‏، وعبد الرزاق 4/280 برقم ‏(‏7805‏)‏، وابن أبي شيبة 3/43، وابن حبان 8/378، برقم ‏(‏3614‏)‏، وابن خزيمة 3/315، والبيهقي 4/302‏]‏ رواه البخاري ومسلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏8465‏)‏

س‏:‏ أفيد فضيلتكم بأنني كنت ضمن القوات السعودية المتواجدة في نجران عام 1389هـ وقد حدثت مشكلة شرورة في شهر رمضان من هذا العام، وقد كلفنا بالسفر من نجران إلى شرورة اعتباراً من يوم 17 رمضان وقد اضطررنا للإفطار بقية شهر رمضان أي أربعة عشر يوماً، وللجهل لم أقض هذه الأيام حتى الآن، وقد أديت فريضة الحج عام 1397هـ وأفطرت الأيام متفاوتة من سنين متتابعة بعد عام 1389هـ، ولم أعرف عددها‏.‏ أرجو إفتائي عن حكم الحج، علماً بأنني لم أفطر من رمضان بعده إلا لضرورة، وأقضي ما أفطرته، وهل يلزمني قضاء ما قد سلف وأي شيء حول ذلك بالتفصيل‏؟‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك تقضي جميع الأيام التي تذكر أنك أفطرتها وتجتهد في تقدير عددها حسب الإمكان، ولا تعود، وتطعم مع ذلك عن كل يوم مسكيناً لتأخيرك لها عن شهر رمضان الذي مر عليك بعد الترك‏.‏

ثانياً‏:‏ لا أثر لإفطارك المذكور على صحة حجك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏10618‏)‏

س4‏:‏ ما كفارة من أفطر في رمضان وبقيت عليه دين حتى جاء شعبان‏؟‏

ج4‏:‏ إذا صام ما عليه من القضاء قبل دخول رمضان أجزأه ولا شيء عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏10722‏)‏

س‏:‏ وضعت حملي بتاريخ 21/8/1407هـ وحرمت من صوم شهر رمضان المبارك لعام 1407هـ وحيث أنني أرغب افتائي هل يجوز لي إطعام أو أصوم‏؟‏ حيث أنني أسكن في منطقة حارة جداً، وهي منطقة تهامة عسير، وحيث أنني في حيرة من الأمر أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك قضاء صيام شهر رمضان لعام 1407 الذي نفست فيه وينبغي لك المبادرة بذلك قبل مجيء رمضان، وليست السكنى في منطقة حارة عذراً في ترك قضاء الصوم، ولا يجزئك الإطعام وأنت قادرة على الصيام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏11506‏)‏

س‏:‏ شخص في الثامنة والعشرين من العمر وما صام شهر رمضان حتى بلغ عمره 35 سنة، وبعد هذه المدة تاب إلى الله عز وجل، واليوم محتار هل يقضي أو يفدي أو يتصدق وماذا يجب على هذا الرجل حيث أنه محتار جداً، وماذا تدلون هذا الرجل عليه‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ إذا كان يصلي حين الترك فعليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه مقدار نصف صاع من بر أو أرز، وإن كان لا يصلي فالتوبة كافية وليس عليه قضاء الصوم ولا الصلاة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر وردة عن الإسلام والمرتد لا يؤمر بالقضاء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏11537‏)‏

س‏:‏ وقعت في حيرة وقلق من أمري بعد أن استمعت إلى حلقة من ‏(‏نور على الدرب‏)‏ لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، ومفاده أنه ذكر بأن قضاء صيام الفرض لا يجوز قطعه بالفطر، ولكنه لم يتوسع في ذلك، فأحببت أن أستزيد من فضيلتكم وأستأنس برأيكم حيث أنني كمن كان في نوم ثم تنبه، وخلاصة الأمر أن زوجتي كانت تقضي يوماً من أيام رمضان عام 1407هـ وعلى علم مني، وفي ضحى ذلك اليوم ‏(‏وهو شعبان الفائت‏)‏ حصل أن باشرتها بالجماع وقد حصل الأمر مع شيء في الصدر إلا أنه لا يصل إلى درجة اليقين، فأنا أعلم أن صائم النفل أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر، ولا يجب عليه القضاء، فاعتقدت ظاناً بأن في الأمر فسحة لقضاء هذا اليوم حيث أنه فرض مع التسامح في فطره‏.‏

فضيلة الشيخ أنا اليوم قلق منذ سماع البرنامج المذكور آنفاً وكذلك زوجتي ومصدر الوجل أن تكون الكفارة مغلظة قد وجبت علينا أو على واحد منا مع أنني لم أكن صائماً‏.‏

والآن آمل من الله ثم منكم سرعة الرد فيما يخصنا في هذه المسألة‏.‏

ج‏:‏ قضاء الشخص الصيام عن شهر رمضان واجب وإذا تلبس بالصيام وجب عليه إتمامه وعدم الإفطار إلا لعذر شرعي، ولا يحل لزوج المرأة إذا كانت تقضي صيام الشهر أن يأمرها بالإفطار، وليس له أن يجامعها، وليس لها أن تطيعه في ذلك‏.‏

لكن مادام أنك باشرت زوجتك وهي تقضي صيام شهر رمضان فإن الواجب عليك وعليها التوبة مما حصل، وعلى زوجتك قضاء يوم بدل اليوم الذي باشرتها فيه، ولا تجب في ذلك كفارة؛ لأن الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان، أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏ 12582‏)‏

س‏:‏ ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها ‏(‏ أي بدون علمه‏)‏ يومين علماً أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك إن كان غير جائز هل عليها كفارة‏؟‏

ج‏:‏ يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج فصيام المرأة المذكورة صحيح‏.‏ وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11663‏)‏

س2‏:‏ صيام ستة أيام من شوال يعتبر تطوعاً فإذا صامت المرأة ستة أيام من شوال فهل يكفي هذا أو يجزء عن صيام ما أفطرته في رمضان، أم عليها أن تصوم 12 يوماً منه قضاء ومنه تطوعاً وجزاكم الله خيراً‏؟‏

ج2‏:‏ لا يكفي من عليه قضاء من شهر رمضان أن يصوم ستاً من شهر شوال عن القضاء تطوعاً بل يجب أن يصوم ما عليه من القضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال إذا رغب في ذلك قبل انسلاخ الشهر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11810‏)‏

س2‏:‏ هل يصح قضاء مافات من رمضان في يوم الخميس والجمعة أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز صيام يومي الخميس والجمعة قضاء لما فاته من صيام رمضان أو غير رمضان من التطوع وإنما الممنوع تخصيص وإفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعاً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11491‏)‏

س2‏:‏ ما كفارة الرجل الذي أفطر متعمداً بغير عذر شرعي في رمضان‏؟‏

ج2‏:‏ إن كان إفطار الرجل متعمداً بجماع فعليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وعلى المرأة مثل ذلك إذا كانت غير مكرهة، وإن كان بأكل وشرب ونحوهما فعليه القضاء والتوبة، ولا كفارة عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10577‏)‏

س2‏:‏ أفطر العام الماضي يوماً في رمضان بسبب ظنه أنه يحل له في رمضان الإفطار من أجل المذاكرة، وصام بعد هذا بدلاً منه وأفطر هذا العام والعياذ بالله من الشيطان الرجيم أيضاً يوماً بإرادته‏.‏

ج2‏:‏ يكفيه مع التوبة قضاؤه ذلك اليوم الذي أفطره من رمضان ظناً أن الدراسة تبيح له الفطر وعليه أن يقضي يوماً عن اليوم الآخر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5162‏)‏

س2‏:‏ رجل أفطر نهار رمضان عمداً، وآخر أفطر ثلاثة أيام من رمضان عمداً، ورجل صام نهاراً واحداً فماذا يجب على كل منهم‏؟‏

ج2‏:‏ من كان فطره عمداً من هؤلاء بجماع فعليه قضاء ما أفطره من الأيام، وكفارة عن كل يوم أفطره، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فليصم عن كل يوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم عن كل يوم وقع فيه الجماع ستين مسكيناً، ومن كان فطره من هؤلاء بغير جماع من طعام أو شراب مثلاً فعليه قضاء ما أفطره من الأيام فقط، ولا كفارة عليه على الصحيح من قولي العلماء، ويجب على كل منهم أن يستغفر الله ويتوب إليه، فإن فطر المكلف في نهار رمضان من كبائر الذنوب إذا كان بغير عذر شرعي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏226‏)‏

س‏:‏ إنني في شهر رمضان المبارك الماضي أصبت بمرض في اليوم الثامن منه، ونقلت إلى المستشفى ونومت فيه لمدة شهر، وكنت في أثناء تلك المدة طالباً في كلية قوى الأمن الداخلي، ولما رجعت إلى الكلية وكنت في السنة النهائية لم أستطع أقضي الصوم، وحينما تخرجت من الكلية في 15/4/1392هـ أصبت ببعض المشاكل وانتدبت شهرين في دورة، ولم أستطع أن أقضي الصوم في هذه المدة فأرجو إفتائي‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت في سؤالك من إفطارك أياماً من رمضان لمرض أصابك وأنك شغلت بالاختبار النهائي بعد خروجك من المستشفى فلم تستطع قضاء ما عليك من الصوم، ثم أصبت بعد بمشاكل ثم بالانتداب مدة شهرين في دورة - إذا كان الأمر كذلك فعليك أن تقضي صوم بعض الأيام التي فاتك صومها من رمضان الماضي بقدر الإمكان، وما بقي عليك من الأيام فعليك أن تقضيه بعد انتهاء شهر رمضان وتطعم مسكيناً مع ذلك عن كل يوم من الأيام التي أخرت قضاءها حتى دخل رمضان فلم تقضها إلا بعد عيد الفطر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الفتوى رقم ‏(‏527‏)‏

س‏:‏ فاتني من رمضان ثلاثة أيام لم أصمها لمرض ألم بي، فهل يجزئ صومها في أي وقت أستطيع صومها فيه، أفيدونا‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك أن تصوم هذه الأيام الثلاثة التي فاتك صومها من رمضان لمرضك في الأيام الباقية إلى رمضان الآتي وكلما عجلت بقضاء صومها كان أفضل، ولا يجوز لك تأخيرها أو تأخير يوم منها حتى يدخل رمضان مع القدرة على الصوم، فإن أخرتها أو بعضها حتى دخل رمضان وجب عليك قضاؤها بعد انقضاء رمضان، وإطعام مسكين عن كل يوم أخرته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الفتوى رقم ‏(‏1182‏)‏

س‏:‏ منذ عام 1364 إلى عام 1371هـ، وأنا أفطر شهر رمضان وكان عمري حينذاك 19 سنة، وسبب الإفطار أني كنت أرعى الغنم بالصحراء وتعلم فضيلتك أن تلك الأيام شديدة الحرارة، وتعلم أنني أرعى منذ طلوع الشمس إلى ما بعد الغروب سيراً على الأقدام، بعد ذلك صمت شهرين وأنفقت ستين كيلوا رزاً، ونيتي أصوم أربعة أشره أخرى وأنفق عن كل يوم زيادة على الصوم، أرجو هدايتي إلى الصواب‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك أن تصوم ما بقي عليك من الشهور التي تركت صيامها وتطعم عن كل يوم تركت صيامه مسكيناً نصف صاع من تمر وغيره من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، وعليك التوبة والاستغفار عما أسلفته من التفريط في فطرك الشهور التي ذكرتها فتندم على فعلك وتعزم على أن لا تعود لمثله، وتعترف بذنبك، والله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم‏}‏‏[‏ سورة الزمر، الآية 53‏]‏ ، وقد ذكر علماء التفسير أن المراد بهذه الآية التائبون‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏1514‏)‏

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من رئيس هيئة الأمر بالمعروف ببدر إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 1938/2، وتاريخ /96هـ ومضمونه‏:‏ هنا امرأة أصيبت بمرض نفساني حرارة واضطراب أعصاب وغير ذلك، وأنها على إثر ذلك تركت الصوم مدة أربع سنوات تقريباً، فهل في مثل هذه الحالة تقضي الصوم أولا، وماذا يكون حكمها‏؟‏

وقد أجابت اللجنة بما يلي‏:‏

إذا كانت تركت الصوم لعدم قدرتها عليه وجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان في السنوات الأربع عند قدرتها على ذلك، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 185‏]‏ ، وإن كان مرضها وعجزها عن الصوم لا يرجى زواله حسب تقرير الأطباء أطعمت عن كل يوم أفطرته مسكيناً نصف صاع من بر أو أرز أو تمر أو نحو ذلك مما يأكله أهلها في بيوتهم، كالشيخ الكبير، والعجوز اللذين يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة كبيرة، وليس عليها قضاء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏1575‏)‏

س‏:‏ أفطر يومين من شهر رمضان 95هـ ووصل رمضان عام 96هـ، وهو لم يقضهما، وأفطر في رمضان 1396هـ ثلاثة أيام وقضى الخمسة متوالية في محرم 1397هـ، فهل يحتاج إلى دفع فدية وأن والده توفي وأن والدته تصلي وتصوم وأخذت تصلي بعد صلاتها ركعتين كل وقت لأبي فقال لها بعض الناس تصلي يوم الجمعة فأخذت تصلي كل جمعة ركعتين بعد فرضها ويطلب الإفادة عن ذلك‏.‏

ج‏:‏ إذا كان إفطارك الذي ذكرته لعذر فلا شيء عليك إلا القضاء الذي قمت به؛ لقول الله سبحانه‏:‏ ‏{‏فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 184‏]‏ ، وإن كان الإفطار لغير عذر فعليك مع القضاء الذي قمت به التوبة لأن الإفطار في رمضان لا يجوز إلا لعذر شرعي، ولا كفارة عليك عن الأيام الثلاثة التي أفطرتها من رمضان عام 1396هـ، أما اليومان اللذان أفطرتهما من رمضان عام 1395هـ فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم إن كنت أخرتهما إلى رمضان عام 1396هـ من دون عذر شرعي، ومقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، هذا إن كان إفطارك بغير الجماع، أما إن كان بالجماع فعليك مع القضاء عن كل يوم أفطرته بالجماع كفارة؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكيناً، أما ما تقوم به أمك من صلاة ركعتين لأبيك بعد كل صلاة جمعة فلا يجوز؛ لأن الله لم يشرع ذلك، بل هو بدعة وإنما شرع لها الدعاء له، والصدقة عنه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏4845‏)‏

س‏:‏ إني في مرض من نوع السرطان، وبعد فإن رمضان الذي مضى لم أصم في هذا الشهر المبارك، وحيث أني لم أستطع الصوم من شدة المرض وبعد أن تعالجت في مسشفى الملك فيصل التخصصي وتشافيت، وبعد أسألك عن هل يحق لي الصوم أم لا‏؟‏

ج‏:‏ ينبغي لك أن تبادر بقضاء الصوم الذي عليك من رمضان الماضي بعد أن شفاك الله من المرض؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 184‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏5081‏)‏

س6‏:‏ جرى علي حادث قبل شهر رمضان بعدة أيام، ولم أصمه، مع العلم أنني في السنة الثانية صمت شهر رمضان لعام 1400هـ، ولعام 1401هـ ما هو الحكم في الشهر الأول الذي لم أقدر على صيامه مع العلم أنني أقدر على الصيام، ولكن يتعبني جداً، هل أطعم عن الشهر الذي لم أصمه أو أصومه وما هو الحكم في الشهور المقبلة من رمضان هل أصومه حتى لو تعبت أم أنني أطعم عنها‏؟‏

ج6‏:‏ أولاً‏:‏ الأيام التي أفطرتها من شهر رمضان 1399هـ ولم تصمها حتى الآن يجب عليك قضاؤها وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته؛ لأنك أخرت القضاء حتى أدركك رمضان آخر وأنت مستطيع‏.‏

ثانياً‏:‏ أما الشهور المقبلة فإنك تصوم إن استطعت فإن شق عليك فإنك تفطر وتقضي وقت الاستطاعة؛ لقول الله عزوجل‏:‏ ‏{‏ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 185‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8973‏)‏

س1‏:‏ كنت أعمل بالعراق منذ حوالي 3 سنين عند رجل مسيحي وسرقنا بعض النقود من ورائه لأنه كان يعطينا أجراً منخفضاً بالنسبة لعملنا الشاق، حيث كنا نعمل طوال الشهر ولا يعطينا أيام راحة حتى يوم الجمعة كنا نعمل فيه، وكل ذلك مقابل أجر بسيط، وبعد أن رجعت إلى وطني أحسست بالذنب وأحاول أن أتطهر من ذنبي هذا، فماذا أفعل حتى أُبرئ ذمتي من هذه النقود وبماذا تنصحني‏؟‏

وأيضاً أفطرت عدة أيام من شهر رمضان في هذا البلد ‏(‏العراق‏)‏ فماذا أفعل‏؟‏ وقد قرأت أنه من أفطر يوماً من رمضان بدون عذر فلن يقضيه صيام الدهر كله وإن صامه‏.‏

ج1‏:‏ أولاً‏:‏ عليك أن تتوب إلى الله توبةً نصوحاً فتندم على ما حصل منك وتعزم على ألا تعود لمثله وترد المظالم إلى أهلها، ولو كان نصرانياً إن استطعت فإن عجزت فأنفقها في وجوه البر‏.‏

ثانياً‏:‏ صم أياماً بعدد ما أفطرت من رمضان قضاء مع التوبة أيضاً عسى أن يتوب الله عليك، ويغفر ذنبك، وأطعم عن كل يوم أخرت قضاءه إلى ما بعد رمضان آخر مسكيناً من جنس ما تطعم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10570‏)‏

س2‏:‏ بعض الطلبة عليهم قضاء رمضان، وقد حال عليهم رمضان آخر كما نعلم أن عليهم القضاء مع الإطعام عن كل يوم مسكين، لكن يريدون أن يقضوها في أي مكان آخر في الرياض في أوقات الشتاء أو أبها فهل يجوز أن يطعموا دفعة واحدة قبل الصيام أو أنهم يصومون ثم بعد ذلك إذا وصلنا إلى بلدهم يطعمون على حسب الأيام التي صاموها، حيث أنهم لا يعرفون أحداً في المدن الأخرى، وهل تجزئ النقود في ذلك، وكم تعادل النقود في كل يوم إذا كانت تجزئ عن ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز أن يطعموا كفارة تأخير القضاء دفعة واحدة أو في دفعات قبل القضاء وأثناءه وبعده، ولا يجزئ دفع نقود عن الإطعام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏10766‏)‏

س‏:‏ قبل عدة سنوات بلغ عمري اثني عشر عاماً وعند بلوغي هذا السن بدأت العادة الشهرية تأتيني، وأول عادة شهرية جاءتني في شهر رمضان، ومعلوم أن هذا السن صغير، وكانت والدتي تمنعني من الصيام بعد أن تطهرت من العادة بحجة صغر السن ومضى شهر رمضان وأنا لم أصم منه شيئاً، علماً أنه مضى على هذا عدة سنوات فهل يجب علي صوم هذا الشهر وما كفارته‏؟‏

ج‏:‏ يجب على الفتاة المذكورة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها بعد مجيء العادة في شهر رمضان، لأنها بالغة بحصول الحيض عندها، كما يجب عليها كفارة لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر، ومقدار الكفارة أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والرابع والثامن من الفتوى رقم ‏(‏9861‏)‏

س1‏:‏ ما حكم من تكررت ولادتها لأكثر من مرة في رمضان ولم تتمكن من قضاء ماعليها‏؟‏

ج1‏:‏ يجب على المرأة التي تلد في شهر رمضان أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها من الشهر بعده، فإن أخرت القضاء إلى رمضان القادم لغير عذر وجب عليها مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم تقضيه، وإن كان تأخير القضاء لعذر وجب عليها أن تقضي عدد الأيام فقط‏.‏

س4‏:‏ ما حكم من مات على نية قضاء الصوم ولم يقض‏؟‏ وهل يجوز لأبنائه القضاء عنه‏؟‏

ج4‏:‏ من أفطر في رمضان لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء من غير تقصير منه حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام، أما إن كان التأخير من دون عذر حتى مات فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام صام عنه وليه‏)‏ متفق على صحته‏.‏

س8‏:‏ من غضب وشتم شتماً كثيراً فهل يبطل صيامه‏؟‏

ج8‏:‏ يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن السب والشتم دائماً، ولا سيما في شهر رمضان لأن السب ليس من خلق المسلم، كما أن عليه أن يحفظ جوارحه عن كل ما حرم الله، وإذا سابه أحد فليقل‏:‏ إني امرؤ صائم، كما علم النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته ذلك، وإذا حصل منه ذلك بأن سب غيره فإنه آثم وصيامه صحيح، لكنه ناقص الأجر على قدر ما حصل من السب وغيره من المعاصي؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه‏)‏‏[‏ أخرجه الإمام أحمد 2/452-453،505، والبخاري 2/228، 7/87، واللفظ له‏.‏ وأبو داود 2/767 برقم ‏(‏2362‏)‏، والترمذي 3/87 برقم ‏(‏707‏)‏، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 10/308 برقم ‏(‏14321‏)‏، وابن ماجه 1/539 برقم ‏(‏1689‏)‏، وابن حبان 8/257 برقم ‏(‏3480‏)‏، وابن خزيمة 3/241 برقم ‏(‏1995‏)‏، والبيهقي 4/270‏]‏ رواه الإمام البخاري في صحيحه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏12845‏)‏

س‏:‏ امرأة كانت تفطر في رمضان من كل عام إفطاراً اضطرارياً، إما لمرض أو إفطار بسبب الحيض ولم تفطر أبداً عامدة متعمدة، وظلت كذلك عدداً من السنين، ولم تقض بعد كل رمضان إلى أن تراكم عليها أيام كثيرة حوالي ستة أشهر، وهي الآن أرادت القضاء فبدأت تصوم كل يوم اثنين وخميس، ولكن زوجها منعها من الصوم، فماذا تفعل الآن‏؟‏ وهل تطيع زوجها وتفطر، أم تصوم بدون إذن زوجها‏؟‏ أرجو الإفادة أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ يجب على المرأة المذكورة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها، وتطعم عن كل يوم مسكيناً مع القضاء للتأخير، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من القضاء؛ لأنه واجب عليها، وليس لها طاعته في ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏820‏)‏

س4‏:‏ رجل مات يوم عيد الفطر، وفي أول يوم من رمضان أو الثاني أصابه المرض، ومر عليه رمضان كله وهو مفطر، فهل على ورثته الصيام عنه بعد وفاته، أو عليهم إطعام، أو ليس على الميت ولا على الورثة شيء من ذلك‏؟‏

ج4‏:‏ إذا كان هذا المريض أفطر لعدم قدرته على الصيام، ولم يتمكن من القضاء لأنه مات يوم عيد الفطر، فالصوم لم يجب عليه أداء لعدم القدرة لمرضه، ولا قضاء لعدم التمكن لموته يوم عيد الفطر، وليس على ورثته الصوم ولا الإطعام عنه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الفتوى رقم ‏(‏2169‏)‏

س‏:‏ مات والدي بعد مرض ألم به منعه من الصيام نصف شهر رمضان، وقد أوصاني بصيام تلك الأيام‏.‏ فهل يلزمني ذلك أو إخراج كفارة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يلزمك أن تصوم عنه، ولا يلزم إخراج كفارة عن الأيام التي لم يتمكن من صيامها لعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفسا إلا وسعها‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 286‏]‏ وحيث أن والدك لم يتمكن من الصيام ولا من القضاء فلا يجب عليه شيء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2277‏)‏

س‏:‏ مرضت زوجتي ومكثت في المرض ثلاث سنوات ونصف، ولم تستطع صومها بسبب المرض، وذلك من عام 95 حتى 15/9/98هـ، ثم توفيت وكان مجموع الصوم الذي عليها ثلاثة أشهر ونصف، فهل أصوم عنها هذه المدة أو أدفع عنها صدقة أو أصوم عنها وأدفع صدقة‏؟‏ وهل يجوز أن يصوم عنها أحد أقربائها غيري هذه المدة‏؟‏ أفيدوني‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت من أن زوجتك مكثت في المرض ثلاث سنوات ونصف سنة، ولم تستطع صوم رمضان في هذه السنوات في وقته ثم توفيت؛ فإن استمر بها المرض حتى الوفاة فلا قضاء عليها؛ لعدم تمكنها منه، قال تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 286‏]‏ ، وقال ‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏‏[‏ سورة التغابن، الآية 16‏]‏‏.‏ ولا يطالب أولياؤها ولا زوجها بالقضاء عنها، أما إن كانت شفيت مدة من هذا المرض تتمكن فيها من القضاء وفرطت فيه شرع لزوجها وأقربائها أن يصوموا عنها ما وجب عليها قضاؤه ولم تقضه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2261‏)‏

س‏:‏ كانت والدتي مريضة في شهر رمضان عام 97هـ ولم تستطع صيام ثمانية أيام منه، وتوفيت بعد شهر رمضان بثلاثة أشهر، فهل أصوم عنها ثمانية الأيام، وهل يمكن تأجيلها إلى ما بعد رمضان 98هـ أو أتصدق عنها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت والدتك شفيت بعد شهر رمضان الذي أفطرت فيه ثمانية أيام، ومر بها قبل وفاتها وقت تستطيع القضاء فيه وماتت ولم تقض استحب لك أو لأحد أقاربها صيام ثمانية الأيام عنها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام صام عنه وليه‏)‏ متفق عليه، ويجوز تأجيل صيامها، والأولى المبادرة به مع القدرة، أما إن كان المرض استمر معها وماتت ولم تقدر على القضاء فلا يقضى عنها لعدم تمكنها من القضاء، لعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفسا إلا وسعها‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 286‏]‏ ، وقوله‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏‏[‏ سورة التغابن، الآية 16‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3122‏)‏

س1‏:‏ رجل توفيت زوجته وعليها قضاء من شهر رمضان، ما حكم القضاء عنها ، ومن أحق بالقضاء‏:‏ زوجها أو أولادها، وهل يجوز تجزئة القضاء على العائلة كل شخص يصوم يوماً، يعني توزع أيام القضاء على العائلة‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان منذ أن أفطرت الأيام من شهر رمضان لم تستطع الصيام حتى توفيت فليس عليها شيء، أما إن كانت قد صحت من المرض، ولم تقض، فالمشروع لورثتها وأقاربها قضاء ما عليها من الصيام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام صام عنه وليه‏)‏ متفق على صحته، ولا بأس بتوزيع الأيام بينهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏4704‏)‏

س‏:‏ إن ابني البالغ من العمر 18 عاماً قد توفي قبل خمسة أيام، وكان طالب بجامعة الملك عبد العزيز، وكان عليه يوم واحد لم يصمه في رمضان، وهو أول يوم، وكان ذلك من جراء حادث وقع له في سيارة، كسر على أثرها فخذه الأيمن ويده اليسرى، وقد نقل من المستشفى إلى الدار وكانت الدار لدينا غير مزودة بمكيف هواء، وكما يعلم بأن الجبس حار لأن نصف جسمه مكسو به، على شكل بنطلون، وقد صام الأيام التي تلي هذا اليوم كاملة بعد أن زودت الدار بالمكيف، فما هو الحكم في ذلك جزاكم الله خيراً‏؟‏ علماً بأنه لم يقض هذا اليوم وقد نصح له الطبيب عدم الصوم كلية من أجل أن يلتئم العظم، ويحتاج إلى تغذية عالية والسلام‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من أن ابنك أصيب في حادث سيارة، وأنه أفطر لذلك يوما من رمضان؛ لعجزه عن صيامه، وأنه مات قبل أن يتمكن من قضائه فلا شيء عليه ولا على أوليائه لا قضاء ولا فدية؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفسا إلا وسعها‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 286‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏4860‏)‏

س‏:‏ إن والدي توفي وعليه أيام من رمضان لعام 1400هـ لا أعرف عددها، وهي ليست في حالة مرض، وأظن أنها في حالة سفر وتعب، وقد حل شهر رمضان الثاني وهو لم يقضه، وقد أشعرته أن عليه أياماً هل هو قاضيها، فقال‏:‏ إنني سوف أقضيها في الشتاء، وقد توفي إثر حادث مروري فجأة وأنا متأكد أنه لم يقضه، أطلب من فضيلتكم إرشادي ماذا أفعل؛ هل أصوم عنه أو أتصدق حيث أنه خلف مالاً كثيراً‏؟‏ هذه كامل المشكلة‏.‏

ج‏:‏ يشرع لك أن تصوم عن والدك من الأيام ما يغلب على ظنك أن والدك أفطرها؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام صام عنه وليه‏)‏ متفق عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏5870‏)‏

س‏:‏ لي بنت وهي ضعيفة الجسم، وقد أقبل شهر رمضان علينا ومنعتها أمها من صيام شهر رمضان في خلال سنتين، ثم إن البنت توفيت وصيام الشهرين في ذمتها، وأسأل هل على أمها إثم في ذلك؛ لأنها هي المتسببة في ذلك، وهل يجب عليها القضاء عن بنتها‏؟‏ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ إذا كانت هذه البنت لا تقوى على الصيام لضعفها في حكم المريضة لم تأثم أمها بمنعها من صيام شهر رمضان، وإذا استمر بها الضعف وعدم القدرة على الصيام حتى ماتت فلا يجب قضاء الصيام عنها‏.‏ أما إذا كانت البنت تقوى على الصيام مع ضعفها دون مشقة فادحة، ولا حرج، فأمها آثمة بمنعها من صيام رمضان، ويشرع قضاء الصوم عنها، والأولى أن تتولى القضاء أمها لكونها متسببة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏7942‏)‏

س11‏:‏ توفي جدي وعليه أيام من رمضان لم يصمها لمرضه، وأحببت أن أصوم عنه، ولكن علي أيام عن مدة الحيض من سنين مضت أحاول الآن قضاءها، فهل يجوز أن أصوم عنه، وعلي هذه الأيام، أم أقضي ما علي أولاً ثم أصوم عنه‏؟‏

ج11‏:‏ من وجب عليه قضاء صيام أيام من رمضان وجب عليه المبادرة بالصيام عن نفسه ثم يصوم عن قريبه ما شرع له صيامه عنه‏.‏

إذا اتصل موت جدك بمرضه فليس عليه صيام، وإذا شفي من مرضه ثم مات قبل أن يقضي فصومي عنه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام صام عنه وليه‏)‏ والولي هو القريب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏9400‏)‏

س‏:‏ مرض والدي مرضاً شديداً في بداية شهر شعبان، وجاء شهر رمضان وهو على مرضه حيث لا يأكل الطعام، ويشرب الماء والقهوة فقط، وصام ستة أيام من رمضان، وهو لا يأكل، يشرب الماء والقهوة فقط، ودخل عليه أهل الخير منهم بعض إخوانه وزوجته وقالوا له‏:‏ أنت يجب عليك أن تفطر حيث عندك عذر شرعي، وهو المرض الشديد‏.‏ قال لهم‏:‏ لا يمكن أن أفطر، أموت أو أحيا‏.‏ وقالت له زوجته‏:‏ إذا شيء جرى بك موت مثلاً فأنا مستعدة أنا أقضي عنك‏.‏ وبعد إلحاح شديد من زوجته أفطر حيث وهم خائفون عليه من الصيام أن يؤثر على حالته، وقد أفطر باقي شهر رمضان 24 يوماً، وفي يوم العيد بعد رمضان وقف شقه الأيمن رجله ويده وجميع أعضاء الجهة اليمين، وبعد عشرة أيام توفي والدي‏.‏ والسؤال هنا هو‏:‏ هل على والدتي الصوم عن أبي في رمضان الذي هي وعدته وقطعت على نفسها بأن تصوم بدلاً عنه لو مات، وقد مات والدي‏؟‏ فأرجو من فضيلتكم التكرم بالجواب كتابياً، وهي باليمن وأنا مقيم في الرياض حتى أقنعها بما تفتون به، وفقكم الله لخدمة المسلمين بما فيه الخير‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فأبوك معذور في فطره لشدة مرضه، فليس عليه قضاء ولا فدية لاتصال موته بمرضه، وليس على أمك قضاء ولا فدية لما أفطره أبوك من أيام مرضه كذلك، وإن كانت قد التزمت له بذلك لسقوط الصيام والفدية عنه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز